القسم الاداري والمالي | قسم النافذة الواحدة وخدمات مستثمرين | قسم العلاقات العامة | القسم القانوني | القسم الاقتصادي والفني | قسم الرقابه والتدقيق
   
النظام الداخلي

                      بسم الله الرحمن الرحيم

                النظام الداخلي لهيئة الإستثمار في محافظة الأنبار

الفصل الأول // أهداف الهيئة واختصاصاتها

المادة  -1-

هيئة الاستثمار في محافظة الانبار والتي تسمى فيما بعد بالهيئة هي وحدة اقتصادية مملوكة للدولة وتتمتع بالشخصية المعنوية وتعمل وفق الأسس الاقتصادية لتشجيع الاستثمار في محافظة الانبار وتهدف إلى ما يلي :

1- تعزيز الثقة في البيئة الاقتصادية والتعرف على الفرص الاستثمارية وتحفيز الاستثمار في المحافظة والترويج لها.
2- تبسيط إجراء التسجيل والإجازة للمشاريع القائمة منها وإعطائها الأولوية في انجازها لدى الجهات الرسمية واستكمال إجراءات إجابة طلبات المستثمرين و إستحصال الموافقات اللازمة للمستثمر والمشروع.
3- تقديم المشورة وتوفير المعلومات والبيانات للمستثمرين وإصدار النشرات والأفلام الخاصة بذلك.
4- وضع برامج لترويج الاستثمار في المحافظة من اجل جذب المستثمرين وتنفيذها بكافة الوسائل الممكنة.
5- تسهيل تخصيص الأراضي اللازمة وتأجيرها لإقامة المشاريع بمقابل تحدده الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
6- لعمل على إقامة مناطق استثمارية آمنة في المحافظة وذلك بموافقة المحافظ.
7- تشجيع المستثمرين العراقيين من خلال توفير قروض ميسرة وتسهيلات مالية لهم بالتنسيق مع وزارة المالية والاستعانة بالمؤسسات المصرفية مع اشتراط أن يقوم المستثمر الحاصل على القرض باستخدام عدد من العراقيين العاطلين عن العمل والذي يتناسب مع حجم القرض الممنوح.
8- لعمل على إنشاء نافذة واحدة تضم مندوبين مخولين وأعضاء يرشحهم مجلس المحافظة حسب الأحوال والجهات ذات العلاقة تتولى منح الإجازة والحصول على الموافقات من الجهات الأخرى وفق القانون.
 
المادة -2-
تتولى الهيئة القيام بالأعمال والتصرفات القانونية في مجال تشجيع الاستثمار وحسبما جاء بقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 وعلى وجه الخصوص ما يلي :

أولاً:

وضع الخطط الاستثمارية في المحافظة وبما لا يتعارض والسياسة الاستثمارية الاتحادية.

ثانياً:

إعداد قوائم بفرص الاستثمار في المحافظة ودعمها بالمعلومات الأولية عن المشاريع الاستثمارية وتوفيرها للراغبين بالاستثمار.

ثالثاً:

التنسيق مع الهيئة الوطنية للاستثمار من جهة والتشاور مع الإدارة المدنية في المحافظة فيما يتعلق بالخطط والتسهيلات الاستثمارية.

رابعاً:

قبول طلب منح إجازة الاستثمار للمشاريع التي لا يزيد رأس مالها عن (مائتين وخمسين مليون دولار أمريكي) ومنح إجازات الاستثمار وفق قانون الاستثمار.
 

الفصل الثاني / إدارة الهيئة

المادة  -3-

أولاً:

تتولى الهيئة رسم ووضع السياسات والخطط الاستثمارية والإدارية والمالية والتنظيمية اللازمة لسير نشاطها وتحقيق أهدافها والإشراف ومتابعة تنفيذها وتمارس جميع الحقوق والصلاحيات المتعلقة بذلك ولها أن تخول رئيس الهيئة ما تراه مناسباً من الصلاحيات.

ثانياً:

ثتتكون الهيئة من ثلاثة عشر عضوا من ضمنهم الرئيس ونائبه من ذوي الخبرة والاختصاص مدة لا تقل عن سبعة سنوات وحائزين على شهادة جامعية تتناسب واختصاص الهيئة وغير محكوم بجناية مخلة بالشرف أو أشهر إفلاسه.

ثالثاً:

ترتبط هيئة استثمار المحافظة بالمحافظ وتخضع لرقابة مجلس المحافظة وبما لا يتعارض وأحكام قانون الاستثمار.

رابعاً:

تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها ويحدد نصاب الانعقاد واتخاذ القرارات والتوصيات بالأغلبية المطلقة.

خامساً:

يحق لعضو الهيئة طلب الإعفاء من العضوية على أن يقدم طلبا تحريرا لرئيس الهيئة.

سادساً:

يلتزم أعضاء الهيئة بحضور الاجتماعات الدورية للهيئة وتنفيذ المهام التي يكلفه بها رئيس الهيئة أو من ينوب عنه.

سابعاً:

لرئيس الهيئة صلاحية تنحية أي عضو من أعضاء الهيئة على أن تعرض الأسباب الموجبة على مجلس الهيئة ويكون التصويت بأغلبية الثلثين.

المادة  -4-

أولاً:

 يقوم رئيس الهيئة بجميع الأعمال اللازمة لإدارة الهيئة وتسيير نشاطاتها وفق الصلاحيات الممنوحة له من الهيئة.

ثانياً:

يتولى رئيس الهيئة الواجبات والصلاحيات التالية:   
1.  تنفيذ قرارات الهيئة.
2. تمثيل هيئة المحافظة أمام المحاكم والجهات الأخرى وله الحق في توكيل غيره في هذا الخصوص وإبرام العقود والتوقيع عليها بعد إقراراها من الهيئة وضمن الصلاحيات المقررة.
3. إدارة شؤون هيئة المحافظة وإصدار الأوامر والتعليمات والتوجيهات الكفيلة لضمان سير أعمال الهيئة وانتظامها   وفق القوانين النافذة.
4. الأمر بالصرف لجميع الأغراض التي تتطلبها إدارة شؤون الهيئة وتسديد التزاماتها ومصروفاتها ضمن التخصيصات المقررة.
5. فتح الحسابات لدى المصارف لإيداع أموال الهيئة أو السحب منها حسب الصلاحيات الممنوحة من الهيئة.
6. تخويل موظفي الهيئة بعض صلاحياته وعرض ذلك على الهيئة للاطلاع.

ثالثاً:

عند غياب رئيس الهيئة لأي سبب كان ولغرض تمشية أعمالها يقوم نائب رئيس الهيئة بإعماله ويخول كافة صلاحياته وواجباته.
 

الفصل الثالث// أقسام الهيئة

المادة  -5-

أولاً:

تتكون الهيئة من أقسام يتم عن طريقها إدارة شؤون الهيئة وممارسة الإشراف والتوجيه والتخطيط والرقابة والتنسيق حسب اختصاصاتها وهذه الأقسام هي:
 
1. القسم الاداري والمالي.
2.  قسم العلاقات العامة.
3. قسم الرقابة والتدقيق الداخلي.
4. القسم القانوني.
5. القسم الاقتصادي والفني.
6. قسم النافذة الواحدة وخدمات المستثمرين.
7  

ثانياً:

تولى إدارة القسم موظف بدرجة مدير أو اقل من حملة الشهادة الجامعية الأولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمله.

ثالثاً:

حدد الهيئة التقسيمات الإدارية الفرعية للأقسام بمستوى الشعب واختصاصاتها.
 

المادة  -6- تحدد اختصاصات الأقسام المذكورة في الفقرة (أولاً) في المادة (5) على الوجه التالي :

أولاً:

قسم الشؤون الإدارية والمالية :
  يختص بالشؤون الإدارية والمالية والقانونية وكالاتي:

 

1. تنفيذ قوانين وقواعد الخدمة والملاك والتقاعد والانضباط والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبها.
2. تنفيذ خطط القوى العاملة بما فيها الملاك السنوي.
3. الإشراف على تنفيذ برامج التدريب والتأهيل.
4. توزيع البريد الداخلي – والوارد والصادر.
5. توفير خدمات ومستلزمات العمل من أبنية وأثاث وقرطاسيه ومكائن وسيارات وأجهزة اتصال وغيرها وصيانتها.
6. أعمال السكرتارية لأعضاء الهيئة.
7.  تنظيم وإدارة الأمور الحسابية بما فيها القبض والصرف.
8. إعداد الموازنات المالية والحسابات الختامية والميزانية العامة.
9.  مسك السجلات الحسابية اللازمة.
10. لتنفيذ موازنة المصروفات السنوية التخمينية بما فيها الرواتب واستقطاعاتها.
11.  إعداد وتنظيم عقود الاستثمار ومتابعتها ومدى الالتزام بها.
12. متابعة القضايا القانونية لدى المحاكم وفق قانون الاستثمار والقوانين النافذة.

ثانياً:

قسم العلاقات العامة :
 

يتولى إعداد وممارسة تنمية العلاقات الداخلية والخارجية والتعرف على الفرص الاستثمارية وتحفيز الاستثمار فيها والترويج لها وتنشيطها وسبل تعزيزها وتنميتها من خلال إعداد قوائم فرص الاستثمار في المحافظة وإعداد الأفلام الوثائقية والبوسترات الدعائية لترويج الاستثمار في المحافظة وعقد الندوات والمؤتمرات المكملة لذلك.

ثالثاً: قسم الرقابة الداخلية :
 

يتولى ممارسة التدقيق الحسابي والمالي والإداري لأعمال الهيئة وتطوير نظم وتعليمات التدقيق الحسابي ومتابعة تقارير المالية والأجهزة المختصة الأخرى.

رابعاً: قسم التخطيط والمتابعة :
 

يتولى إعداد الخطط العامة التفصيلية لأعمال الهيئة في ضوء التوجيهات المركزية ووضع الخطط الاستثمارية في المحافظة ومتابعة تنفيذها وتقويم نتائجها ويتولى تنفيذ الخطط والمناهج الاستثمارية وإعداد وترجمة الأبحاث وتوجيه النشاط البحثي وتجميع الإحصائيات وتكييفها لأغراض الهيئة.

خامساً: قسم الحاسبة الالكترونية :
 

يتولى دراسة وتحليل أعمال الهيئة ووضع النظم والبرامج للأعمال والتي يتقرر مكننتها وتنفيذها على الحاسب الآلي والإشراف على صيانة أجهزة الحاسوب والانترنت ومواقع الهيئة وتطويرها ومتابعة ما يرد للهيئة من الرسائل الالكترونية وتحليلها وتنظيمها.

سادساً: القسم الهندسي :
 

يتولى متابعة المشاريع الاستثمارية المجازة من قبل الهيئة وأعمال الهندسة المدنية والميكانيكية والكهربائية التي تتطلبها أعمال الهيئة ودراسة طلبات المشاريع المقدمة من الناحية الهندسية والعمرانية.

 

الفصل الرابع // أحكام عامة

المادة  -7-

تبدأ السنة المالية لهيئة المحافظة في الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنجز حساباتها الختامية خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.

المادة  -8-

للهيئة الحق في إضافة أو حذف أو تعديل ما تراه مناسباً من أحكام هذا النظام وفق ما يستجد من متطلبات اتجاه العمل الاستثماري في المحافظة.

 
جميع الحقوق محفوظة لهيئة الاستثمار في محافظة الأنبار © 2010